السيد اليزدي
182
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 3 ) : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف « 1 » ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن . ( مسألة 4 ) : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده ؛ وإن كان يضمن حينئذٍ مع التلف ، والأحوط « 2 » عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ . ( مسألة 5 ) : الأفضل « 3 » أداؤها في بلد التكليف بها ؛ وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه . ( مسألة 6 ) : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك . فصل : في مصرفها وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين ، أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم . ( مسألة 1 ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ، نعم الأحوط « 4 » عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل
--> ( 1 ) - بلا تعدّ وتفريط . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - لا يخلو من تأمّل . ( 4 ) - لا يترك في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة .